السيد كاظم الحائري
33
فتاوى في الأموال العامة
تلك الزيادة معفوّة عن الزكاة . ولو اتّحد طريقان في نتيجة السعة فلا ترجيح لأحدهما على الآخر . مثاله : لو كانت له مائتان جاز له أن يعدّها أربعة خمسينات ، فيدفع أربع حقق ، أو يعدّها خمسة أربعينات ، فيدفع خمس بنات لبون . وبناء على ما ذكرناه لن يتّفق أن تكون الزيادة المعفوّة عن الزكاة أكثر من تسعة أعداد من الإبل ؛ لأنّ الفاصل بين الأربعين والخمسين عشرة ، والنصاب الأخير يبدأ ممّا زاد على المائة والعشرين ، فلو بلغت الزيادة عشرة أو أكثر فلا أقلّ من ثلاثة أربعينات مستوعبة للمائة والعشرين ، وستضاف العشرة الأولى على أحد الأربعينات ؛ لكي يكون خمسين ، والثانية على الثاني ، والثالثة على الثالث ، ولو وصلت الزيادة إلى أربع عشرات ، شكّلت هي بنفسها أربعين ، وهكذا الأمر إلى الأخير ، فلن تبقى زيادة خارجة من حكم الزكاة أكثر من تسعة .